352

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

٤٣٦ - مَسْأَلَة
لَو قذف نَبيا وَقُلْنَا ثَبت حد الْقَذْف فَعَفَا أحد بني أَعْمَامه فَيَنْبَغِي أَن يسْقط أَو نقُول هم لَا ينحصرون فَهُوَ كقذف ميت لَيْسَ لَهُ وَرَثَة حاضرون وَعَفا بَعضهم هَل يسْقط كُله أم حِصَّته وَالأَصَح أَنه يَسْتَوْفِي جَمِيعه وَلَا يبعد تَخْرِيجه على الْقَوْلَيْنِ فِي وجوب الْقصاص وبقتل مثل هَذَا الشَّخْص إِن قُلْنَا إِن حد قذفه يُورث وَيحْتَمل أَن يُقَال لايورث كَمَا لَا يُورث المَال ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة قَالَ ابْن الصّلاح

1 / 386