351

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Tifaftire

عبد القادر عبد الله العاني

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

الرجل من الْمَرْأَة أَو الرجل لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحْتَمل أَن يكون عضوا زَائِدا فَيصير كَسَائِر أَعْضَاء الْبدن وَلَو قَالَ زنى فرجك وذكرك فَهُوَ قذف صَرِيح لِأَن أَحدهمَا أُصَلِّي ذكره فِي بَاب حد الزِّنَى
٤٣٥ - مَسْأَلَة
الْعَفو عَن بعض الْقَذْف لَا يُوجب سُقُوط شَيْء مِنْهُ ذكره فِي الشُّفْعَة واسشهد بِهِ للْوَجْه الصائر إِلَى الْعَفو عَن بعض الشُّفْعَة لَا يسْقط شَيْئا مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ لكَونه تعليلا وَلم يذكراها هُنَا وَإِنَّمَا ذكر مَسْأَلَة عَفْو بعض الْوَرَثَة وَالأَصَح فِيهَا أَن لمن بَقِي اسْتِيفَاء جَمِيعه وَهُوَ يشْهد لِأَن الْقَذْف لَا يَتَبَعَّض وَيَنْبَغِي أَن يطرقه الْخلاف فِي أَنه هَل يسْقط كُله أَو يَلْغُو كَمَا فِي عَفْو بعض الْوَرَثَة وعفو بعض الشفعاء

1 / 385