Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
وفي الثعالب والأرانب قولان، أشهرهما المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.
____________________
في لباس المصلي " قال دام ظله ": وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
قال في النهاية والمبسوط والاستبصار: لا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل (1).
وقال في النهاية في باب ما لا يحل من الميتة من النهاية: لا يجوز، وقد رويت (وردت خ) رخصة.
والأول هو الأصل، وإليه ذهب في الخلاف، وجعل الجواز رواية، وهو مذهب ابن بابويه والمتأخر.
ومستنده روايات (منها) ما رواه داود الصرمي عن بشير بن بشار، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ (قال ئل) فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور (2).
وما رواه علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت:
Bogga 136
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191