Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
____________________
الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا (1).
ومنها ما رواه مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب (الثعلب خ)، فقال: لا خير في ذلك (ذا خ) كله ما عدا السنجاب (2).
وقال سلار: قد وردت رخصة في جواز الصلاة فيه.
وأما مستند المنع فروايات تتضمن أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده.
وهي ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن بكير، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا وزعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله وغير ذلك من الروايات.
وذهب السعيد قطب الدين الراوندي إلى أنه لا يؤكل لحمه (4) وتجوز الصلاة فيه.
Bogga 137
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191