Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا (1). ونحوه في نهاية الإحكام (2).
(وإلا) يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد (أعاد الغسل) اتفاقا، إلا مع النسيان في وجه، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما، ويعضد الإعادة الأخبار (3) والاعتبار أيضا (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان) كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والأخبار (4).
ويوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله (5). ويحمل على الصلاة بعد الخروج.
(د: لا موالاة هنا) وجوبا بشئ من المعنيين، للأصل والنصوص (6) والاجماع كما هو الظاهر. وحكى في التحرير (7) ونهاية الإحكام (8)، خلافا لبعض العامة (9)، وإن استحب (10) كما في المهذب (11) والغنية (12) والإشارة (13) ونهاية الإحكام (14) وكتب الشهيد (15) سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل.
Bogga 44
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760