534

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا (1). ونحوه في نهاية الإحكام (2).

(وإلا) يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد (أعاد الغسل) اتفاقا، إلا مع النسيان في وجه، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما، ويعضد الإعادة الأخبار (3) والاعتبار أيضا (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان) كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والأخبار (4).

ويوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله (5). ويحمل على الصلاة بعد الخروج.

(د: لا موالاة هنا) وجوبا بشئ من المعنيين، للأصل والنصوص (6) والاجماع كما هو الظاهر. وحكى في التحرير (7) ونهاية الإحكام (8)، خلافا لبعض العامة (9)، وإن استحب (10) كما في المهذب (11) والغنية (12) والإشارة (13) ونهاية الإحكام (14) وكتب الشهيد (15) سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل.

Bogga 44