533

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ونحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1). وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله، ثم يغتسل قبل أن يبول، ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه، إن ذلك مما وضعه الله عنه (2).

وفي المقنع (3) والفقيه (4) والخلاف (5) والاقتصاد (6) والمهذب: الإعادة إن لم يبل (7)، وفي الخلاف الاجماع عليه (8)، ويعضده إطلاق أكثر الأخبار بذلك، وأصل التخلف ما لم يبل، مع ضعف أخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الإنزال.

وفي النهاية (9) والتهذيب (10): لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له.

واحتمل في الإستبصار (11)، واحتمل فيه وفي التهذيب (12) عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.

ثم في الفقيه (13) والمقنع: إن في خبر آخر: إن رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل (14)، قال الصدوق: إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة.

وفي المنتهى: لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه

Bogga 43