524

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والظاهر الإثم بالآية (1) وإن لم يقصد القرآن. نعم لا يأثم إذا قرأ المختص بزعم الاشتراك ونية غيرها.

(ومس كتابة القرآن) وفاقا للمعظم، لظاهر الآية (2)، وما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر (3). وعن الرضا عليه السلام من قوله: لا تمس القرآن إن كنت جنبا أو على غير وضوء (4)، وأخبار نهي المحدث عن مسه (5).

وفي المعتبر (6) والمنتهى (7): اجماع علماء الاسلام عليه، وفي التذكرة:

إجماعهم إلا داود (8)، مع ما في المختلف من أن أبا علي كرهه (9)، ويجوز إرادته الحرمة كما في الذكرى (10).

(و) مس (ما عليه اسمه تعالى) وفاقا للشيخين (11) ومن بعدهما، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (12).

قال في المنتهى: والرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم (13)، انتهى، وظاهر الغنية الاجماع (14) ونفى في نهاية الإحكام الخلاف عنه (15).

وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي (16)، أو يعمه والرحمن على كونه علما ونحوه من الأعلام في سائر اللغات، أو سائر أسمائه تعالى وإن لم تكن

Bogga 34