517

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والاستبراء (بالبول) كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح: وتبول إن قدرت على البول (1)، ولعله لا خلاف فيه، ويعضده الاعتبار.

(فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا) كالاستبراء من البول، وفاقا للشرائع (2) والمقنعة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والمراسم (6) والجامع (7) والوسيلة (8) والكامل، إلا أن في المقنعة (9) والمعتبر (10): أنه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة. وفي السرائر (11) والمراسم: نتر القضيب (12) خاصة، ولا تثليث في شئ منها، وفي الثلاثة الأخيرة: إن لم يتيسر البول فالاجتهاد، وأطلقوا.

واقتصر في الاقتصاد (13) والمصباح (14) ومختصره والمهذب (15) والإشارة (16) على البول، وفي معناه ما في المبسوط (17) والجمل والعقود (18) والإصباح (19) من البول والاجتهاد، وحكي نحو ذلك عن الجعفي (20) وأبي علي (21).

واقتصر في التحرير (22) والنافع (23) على العصر من المقعدة إلى طرف الذكر

Bogga 27