Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قطعا (1)، والذكرى احتمالا (2)، خلافا للروض (3)، واستحبابه قول السيد (4) وابن إدريس (5) والفاضلين (6) للأصل.
وفي المبسوط (7) والجمل والعقود (8) والمصباح (9) ومختصره والمراسم (10) والكامل والوسيلة (11) والغنية (12) والإصباح (13) وظاهر الكافي (14) والجامع (15) الوجوب، وفي الغنية: الاجماع عليه (16).
ويمكن انتفاء النزاع، لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل فلعله الذي أراده الموجبون، ويرشد إليه عبارة الإستبصار (17)، لأن فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة، والاحتجاج له أيضا (18) بأخبار الإعادة إن لم يبل.
ولكن في الناصريات: إنه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد، وإلا فلا (19).
وفي الذكرى: لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط (20).
Bogga 26
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760