516

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قطعا (1)، والذكرى احتمالا (2)، خلافا للروض (3)، واستحبابه قول السيد (4) وابن إدريس (5) والفاضلين (6) للأصل.

وفي المبسوط (7) والجمل والعقود (8) والمصباح (9) ومختصره والمراسم (10) والكامل والوسيلة (11) والغنية (12) والإصباح (13) وظاهر الكافي (14) والجامع (15) الوجوب، وفي الغنية: الاجماع عليه (16).

ويمكن انتفاء النزاع، لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل فلعله الذي أراده الموجبون، ويرشد إليه عبارة الإستبصار (17)، لأن فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة، والاحتجاج له أيضا (18) بأخبار الإعادة إن لم يبل.

ولكن في الناصريات: إنه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد، وإلا فلا (19).

وفي الذكرى: لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط (20).

Bogga 26