Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وفي التهذيب (1) وغيره موقوف على حريز (2)، قال: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جف أو لم يجف إغسل ما بقي. ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة، والخبر على جفاف المتلو خاصة.
ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق، أو أي منه، أو قبل كل عضو متلوه؟
الوجه الأول كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) وظاهر الخلاف (8) والنهاية (9) والكامل (10) والكافي (11) للأصل، والاتفاق على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد، ولأن النصوص إنما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء، وظاهره جفاف الجميع.
وخيرة الناصريات (12) والمراسم (13) والسرائر (14) الإشارة (15) والمهذب (16) الأخير، إلا أن ظاهر سلا ر وابن إدريس جعل اليدين عضوا واحدا، واعتبر سلا ر رطوبتهما عند المسحين جميعا، وهذا مبني على تفسير الموالاة بذلك، فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.
وحكى الثاني عن أبي علي (17)، فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى
Bogga 557
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760