Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني، مع قوله عليه السلام: لا يقبل الله الصلاة إلا به (1)، واستفادة الفورية إما من مطلق الأمر، أو من الفاء المفيدة للتعقيب، أو من الاجماع، وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ، اتبع وضوءك بعضه بعضا (2).
[وفي خبر الحكم بن حكيم: فيمن نسي الذراع والرأس أنه يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا (3)] (4)، والأصل يعارض الاحتياط والبيان لأفعال الوضوء [إن سلمت الموالاة] (5). ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها، مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به، والأمر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء، والاجماع ممنوع، والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين.
(فإن أخل) بها مع اعتدال حاله والماء والهواء (وجف السابق) قبل اللاحق (استأنف) الوضوء للأخبار، وهي كثيرة، كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، فيجف ضوئي، فقال: أعد (6). وكان عليه الاجماع، ولا فرق بين أن يكون التأخير لنفاذ الماء أو لا، وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة (7) والمقنع قصر الاستئناف على الجفاف لنفاذ الماء، وإلا أتم الوضوء، جف ما سبق أو لم يجف (8) لظاهر خبر حريز عن الصادق عليه السلام (9) كما حكى عن مدينة العلم (10).
Bogga 556
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760