Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وفي المقنعة (1) والتهذيب (2) والخلاف (3) وجمل السيد (4) والغنية (5) والمراسم (6) والكافي (7) والمهذب (8) وموضع آخر من أحكام الراوندي (9): إن الأقل مقدار إصبع، فيحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر.
لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنه استدل باطلاق الآية، وقال: ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنة منعت منه (10)، ونحوه كلام الراوندي (11).
(ويستحب) كون الممسوح (بقدر ثلاث أصابع) مضمومة كما في المقنعة (12) والمبسوط (13) والخلاف (14) والجمل والعقود (15) والغنية (16) والمراسم (17) والوسيلة (18) والسرائر (19) والمعتبر (20) والشرائع (21) والمهذب (22) والإصباح (23) ومصباح السيد (24) وجمله (25)، لقول أبي جعفر عليه السلام
Bogga 539
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760