431

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما.

ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه، بناء على أن الحدث إنما يتعلق بالذات لا الأعضاء، وهما متغايران ذاتا، ولا بد مع التعدد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلا نفسه دون الآخر حذرا من التولية. ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه؟ وجهان، ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته، وأولهما الوجه على الآخر، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة، فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف.

(الرابع:) (مسح الرأس) (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) كما في التبيان (1) والمجمع (2) وروض الجنان (3) وأحكام القرآن للراوندي (4) والمبسوط (5) والجمل والعقود (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والجامع (9) والنافع (10) وشرحه (11) والشرائع (12) وفي الأربعة الأول أنه مذهب الأصحاب، ودليله الأصل والعموم. وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (13).

Bogga 538