Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المرفق) أو فيه لا فوقه، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض.
(ولو) قطعت يده و (استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس:
استحباب غسل الباقي من العضد بالماء (4) وفي المبسوط: استحباب مسحه (5)، وفي التذكرة: استحباب مسح موضع القطع (6).
(وإلا) يستوعبه (غسل ما بقي) منها في محل الفرض اتفاقا.
وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففي التذكرة (7) والذكرى (8) الوجوب، وهو فتوى الشيخ (9) والقاضي (10) وأبي علي (11) لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله.
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (12).
ولا جهة (13) لما في المنتهى (14) نهاية الإحكام (15) والذكرى (16) من حمله على قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد.
وفي المنتهى العدم (17)، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة.
Bogga 535
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760