427

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المقدمة.

(وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) أو نبتت (1) فيه لكونها حينئذ من أجزاء ما يجب غسله لا أن كانت فوقها، لخروجها عن الحد المأمور به، وعن إطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط (2) والمهذب (3) والجواهر (4) والمعتبر (5) والشرائع (6)، سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض أولا، إلا أن يلتصق شئ منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة كما في نهاية الأحكام (7).

واحتمل في التذكرة (8) والذكرى (9) غسل المحاذي من غير القصيرة، تنزيلا له منزلة ما من المرفق، مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي (10).

ولعل إطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى (11).

وأوجب في الإرشاد (12) والتلخيص (13) والمختلف (14). واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرافق أو تحته وإن تميزت من الأصلية للأمر بغسل الأيدي، من غير استثناء للزائدة (15)، والمنع من عدم دخول الزائدة في إطلاقها.

وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة (16)، ويمكن حملها على غير المتميزة.

(و) يغسل (اللحم والإصبع الزائدان) ونحوهما (إن كانا تحت

Bogga 534