Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها، لكن لما تعذرت - غالبا - في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها.
(و) إنما حكموا بأنه (يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء) وغيره.
قال في المبسوط: ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها (1)، ونحوه في الشرائع (2) والمنتهى (3) والجامع (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6).
ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال: وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (7). ولعله أراد أنه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء.
وفي الغنية (8) والسرائر: أن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنية تخالفها (9). ولعلهما غير مخالفين، وإنما أرادا تفسير الذاكر لهما بغير الفاعل بنية تخالفها. ولعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف.
(ويجب في النية القصد إلى) فعل الوضوء لأجل (رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة) كما في المبسوط (10) والوسيلة (11) والجامع (12) والمعتبر (13)، لأنه إنما شرع لذلك، فإن لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية، فلا بد في النية
Bogga 506
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760