Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث أنهما من سننه (1)، ولكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.
قلت: ظهور كونهما من سننه بمعنى أجزائه المسنونة ممنوع، بل الأخبار تؤيد العدم إلا قوله صلى الله عليه وآله: السواك شطر الوضوء (2).
(و) وقتها (وجوبا) بمعنى عدم جواز التأخير (عند ابتداء أول جز من غسل الوجه)، فإنه أول الأجزاء الواجبة من الوضوء، فإن تأخرت عنه لم يقارنها جميعه. ومعناه كما في الغنية (3) مقارنة آخر جز من النية لأول جز من غسل الوجه، حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء، لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعده أو آخر الوضوء، للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني.
وعن أبي علي: لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك (4). ويمكن أن يريد بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه.
وقطع المعظم بأنها لو تقدمت على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم تصح، إما لدخول المقارنة في مفهومها كما سمعت، أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل.
وعن الجعفي: لا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه (5). ويمكن أن يريد التقدم مع المقارنة المعتبرة، ثم الغفلة عنها. وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل، وبالجملة الاستدامة فعلا أو حكما.
Bogga 505
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760