382

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مرتين (1)، كما في المعتبر (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (3). وفي خبر آخر له: فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا (4). ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره.

وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان اشتراط طهارة التراب (8) ليكون مطهرا. واحتمل العدم في نهاية الإحكام (9) للأصل والعموم، واحتمال كونه لقلع النجاسة.

(و) يغسل (من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (10).

وفي المبسوط (11) وفي الخلاف (12) والمصباح (13) ومختصره (14) والمهذب (15): إنه كولوغ الكلب، لشمول اسمه له، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة، وهما ممنوعان، مع أن التراب لا يعم النجاسات.

وفي المبسوط: إن أحدا لم يفرق بينهما، وظاهر الأكثر أنه كسائر النجاسات (16). وفي المعتبر (17) واللمعة: استحباب السبع فيه (18).

Bogga 488