381

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(ويغسل الآنية) اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى (1) (من ولوغ الكلب ثلاث مرات ) ونسب في الجامع إلى الرواية (2).

والمشهور أن (أولاهن بالتراب) لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل:

اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3). وفي الغنية الاجماع عليه (4)، وفي الإنتصار (5) والخلاف (6) وجمل العلم والعمل (7): إحداهن بالتراب (8)، وفي الوسيلة: إحداههن بالتراب، وروي وسطاهن (9)، وفي الفقيه (10) والمقنع: مرة بالتراب ومرتين بالماء (11) وفي موضعين من المقنعة: إن وسطاهن بالتراب (12)، وفي الإنتصار (13) والغنية: الاجماع على وجوب مسحه بالتراب وغسلتين بالماء (14).

وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة (15) كما يأتي والكلب أنجس. ولقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب (16). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (17). وهما ضعيفان معارضان بالأصل.

وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

Bogga 487