312

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أحدها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به (1). وخبر المعلى بن خنيس، وابن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال عليه السلام: ليس عليكم بأس (2).

وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب: إنه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه وهو رطب، فقال: إن لم تقذره فصل فيه (3). وعن علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس (4). وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها، قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (5).

وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل، عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام:

فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله (6). وما في كتاب مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (7). وهو يحتمل تطيين السطح والجدران، فلا يكون نصا في الطهارة.

وفي النهاية وجوب إزالتها (8)، وهو المحكي عن أبي علي (9)، لنحو حسن بن محمد بن مسلم: سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال:

Bogga 418