311

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إدريس بناء على عموم الاسم له (1). واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير المائي (2).

(ويكره ذرق الدجاج) غير الجلا ل، كما في الإستبصار (3) والمراسم (4) والنافع (5) والنزهة (6)، لخبر محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (7).

وأفتى بظاهره الصدوق (8) والشيخان (9) في غير الإستبصار، فنجسوه. وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب: لا بأس بخر الدجاج والحمام يصيب الثوب (10)، وعموم الأخبار (11) والأصل.

واحتمل التقية، والاختصاص بالجلا ل.

(و) يكره (بول البغال والحمير والدواب وأرواثها) كما عليه المعظم، ومنهم الشيخ (12) في غير النهاية، للأصل، ودخولها في عموم نصوص (13) طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمها، وخصوص خبر أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب

Bogga 417