Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بأس به إذا كان ذكيا (1). وهو مفسر لاطلاق الأول، وإن أمكن أن يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج، وبحكم الذكاة الأخذ من مسلم.
وفي الذكرى: المراد به أن يكون طاهرا، ويحتمل أمرين: أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له. والثاني: التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأن السؤال عن فأرة المسك (2)، إنتهى.
(ولا ينجس) اتفاقا وبالنصوص (3) (من الميتة ما لا تحله الحياة) أي الحس (كالعظم) ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر، وبحكمه البيض المكتسي قشره الأعلى.
(والشعر) ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها، إلا أنها إذا نتفت غسل موضع الاتصال وإن لم ينفصل معها شئ من غيرها من الأجزاء، وإلا غسلت بعد إزالته. وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا (4).
(إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر) فإنه نجس، خلافا للسيد (5) كما عرفت، وهو وإن لم يصرح بالخلاف إلا في الأولين، لكن استدلاله بأن شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر.
(والدم المتخلف في اللحم) والعرق (مما لا يقذفه المذبوح) بعد خروج ما يقذفه بتمامه (طاهر) بلا خلاف، لخروجه عن الدم المسفوح. ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاقه، ويحتمل الاختصاص بالمأكول، [لعموم الأخبار بنجاسة الدم (6)، والاجماع إنما ثبت على طهارة
Bogga 407
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760