300

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الأجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال، لعروض الموت لها واضح.

ثم في التذكرة: المسك طاهر إجماعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به، وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حية أو ميتة، وللشافعي فيه وجهان (1). وفي موضع من الذكرى: المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المذكى (2)، وظاهرهما الاجماع على طهارة فأرته مطلقا.

وفي نهاية الإحكام: والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة، ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج (3). وفي المنتهى: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة (4).

وعندي: أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال، لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت، وخصوصا جلد الميتة.

وإن قلنا بتعدي نجاسته مع اليبس، فالمسك نجس، وإن كان يابسا إذا لم يؤخذ الفأرة من المذكى. والحمل على الإنفحة قياس، والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم. نعم إن ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة. وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية، غريب لا أعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فأرة المسك يكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك (5). وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب: لا

Bogga 406