358

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

عاشرًا: كتاب الجنايات
ويشتمل على ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في الجنايات، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها:
أ- تعريف الجِناية:
الجِناية جمعها جنايات، وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض، وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصًا بالتَّعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصًا بالتعدي على المال والعرض.
فالجناية شرعًا: التعدِّي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا، أو كفارة.
ب- أقسام الجناية: تنقسم الجناية إلى قسمين:
١ - جناية على النفس.
٢ - جناية على ما دون النفس.
المسألة الثانية: الجناية على النفس:
وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: ٣٣]. ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (١). فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
حكم قاتل النفس بغير حق:
إذا قتل شخص شخصًا متعمدًا بغير حق فحكمه أنه فاسق؛

(١) رواه البخاري برقم (٣٣٣٥)، ومسلم برقم (١٦٧٧).

1 / 341