743

Jamic Culum Wa Hikam

جامع العلوم والحكم

Tifaftire

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الحديث الثالث والثلاثون
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ عَلى مَنْ أَنْكر". حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ (^١) وغيرُهُ هكذا، ويَعضُهُ في "الصَّحيحين".
أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في "الصَّحيحين" من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ، قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (^٢).
وخرَّجاه أيضًا من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس أنَّ النبيِّ ﷺ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه (^٣).
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.

(^١) في "سننه" ١٠/ ٢٥٢، وحسنه الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٨٣.
(^٢) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والطبراني في "الكبير" (١١٢٢٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣١ - ٣٣٢ و١٠/ ٢٥٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٩١، وصححه ابن حبان (٥٠٨٢) و(٥٠٨٣).
(^٣) رواه البخاري (٢٥١٤) و(٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، ورواه أيضًا أحمد ١/ ٣٤٣ و٣٥٢، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٨، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، والطبراني (١١٢٢٣)، والطحاوي ٣/ ١٩١، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢.

2 / 226