685

Jamic Culum Wa Hikam

جامع العلوم والحكم

Tifaftire

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

وخرَّج أبو داود (^١) معناه من حديث ابن عمر، إلَّا أنه قال: في غزوة تبوك، وقال أبو حاتم (^٢): هو منكر أيضًا.
وخرَّجه عبد الرزاق في كتابه (^٣) مرسلًا، وهو أشبه، وعنده زيادة، وهي: أنَّه قيل له: يا رسول الله، نخشى أن تكونَ ميتة؟ قال: "سمُّوا عليه وكُلوه".
وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة، وإسناده جيِّد، لكنه غريب جدًّا (^٤).
وفي "صحيح البخاري" (^٥) عن عائشة أنَّ قومًا قالوا للنبيِّ ﷺ: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم، لا ندري أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا؟ فقال: "سمُّوا عليه أنتم وكلوا". قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكُفر.
وفي "مسند الإمام أحمد" (^٦) عن الحسن أنَّ عمر أراد أن ينهى عن حُلَلِ الحِبَرَةِ، لأنَّها تُصبَغُ بالبَوْلِ، فقال له أُبيٌّ: ليس ذلك لك، قد لبسهنَّ النبيُّ ﷺ ولبسناهنَّ في عهده، وخرَّجه الخلّال من وجه آخر وعنده: أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبيّ الله ﷺ، ورأى اللهُ مكانها، ولو علم اللهُ أنَّها حرامٌ، لنهى عنها، فقال: صدقت.
وسئل الإمام أحمد عن لُبس ما يَصبغُه أهلُ الكتاب من غير غسلٍ، فقال:

(^١) برقم (٣٨٩١)، ومن طريقه رواه البيهقي ١٠/ ٦.
(^٢) في "العلل" ٢/ ٦.
(^٣) في "المصنف" (٨٧٩٥). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(^٤) في "الأوسط" (١٥٩٧)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٢٩١، ولفظه: سئل النبي ﷺ عن الجبن، قال: "اقطع بالسكين، واذكُر اسم الله وكل". وانظر "المجمع" ٥/ ٤٣.
(^٥) رقم (٢٠٥٧).
(^٦) ٥/ ١٤٣ من طريق الحسن البصري، أن عمر …، وهذا إسناد منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمرو ولا من أبيّ كما قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٣٦ و٥/ ١٢٨.

2 / 168