315

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

البعض مثقال ونصف (1) وفي رواية أوسطه أربعة مثاقيل (2)، وهي منزلة على الفضيلة.

قوله: (والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث...).

مستنده إن جبرئيل عليه السلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنة، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام أثلاثا (3).

وروى علي ابن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (4)، وهو دال على أن هذا المقدار مختص بالحنوط، وأن كافور الغسل غير هذا، قال في الذكرى: قطع به الأكثر (5)، وفسر ابن إدريس المثاقيل بالدراهم (6) وهو غير واضح.

قال في الذكرى: وطالبه ابن طاووس بالمستند، وجعل ابن البراج أكثر الحنوط ثلاثة عشر درهما ونصفا (7)، والأخبار تدفعه (8).

وقال الشيخان (9) والصدوق (10): أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وعن الجعفي: إن أقله مثقال وثلث (11)، واختلاف الأخبار يدل على أن المراد بالقدر الفضيلة، فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم.

Bogga 388