314

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفي خبر علي بن إبراهيم عود الرمان ف (1) يقدم على الشجر الرطب بعد الخلاف.

قوله: (ويجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه).

هذا هو الأصح، وقال المفيد (2)، وابن أبي عقيل (3): يحنط الأنف، وزاد الصدوق الصدر والسمع والبصر والفم، والمغابن وهي الإباط (4)، وأصول الأفخاذ (5)، والأخبار مختلفة في ذلك نفيا وإثباتا (6)، والمشهور قصر الوجوب على السبعة وإضافة الصدر استحبابا. وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك (7)، استنادا إلى خبرين مرسلين (8)، والمشهور تحريم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة (9).

ويكفي من الكافور للتحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال، وعدم قاطع يدل على خلاف ذلك، وقدر الشيخان أقله بمثقال، وأوسطه بأربعة دراهم (10)، وبعض الأصحاب بمثقال وثلث (11)، والأخبار مختلفة، ففي بعضها مثقال (12)، وفي

Bogga 387