450

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الإيلاء فصل [في روافع النكاح] وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:

أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.

والثاني: يوجب فسخه.

فالأول الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث الحيض والنفاس، والإيلاء والظهار.

والثاني في الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه.

فصل في الإيلاء يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة - بذلك إلى شروط:

منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.

ومنها: أن يكون المولي منها زوجة دوام.

ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة (1)، فأما اليمين بالطلاق والعتاق، والصدقة وغير ذلك فلا يكون إيلاء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة (2).

Bogga 464