449

Jami' al-Khilaf wal-Wifaq bayna al-Imamiyyah wa-bayna A'immah al-Hijaz wal-Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Tifaftire

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Daabacaha

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقال الشيخ في الخلاف: يكره إتيان النساء في أدبارهن، وليس بمحظور. ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، وقال بعضهم: حرام. ثم قال: وآخر ما قال الشافعي: ولا أرخص فيه، بل أنهي عنه. وقال الربيع:

نص على تحريمه في ستة كتب.

وحكوا تحريمه عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء والحسن البصري و مجاهد وطاووس وعكرمة وقتادة. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.

وذهب زيد بن أسلم (1) إلى أنه مباح. وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطأة (2):

إباحة ذلك.

وعن مالك روايتان.

وروي نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال يا نافع أتدري في فيمن نزلت هذه الآية. قال، قلت: لا، قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأت‍ [- ه] في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) [169 / ب] فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} (3).

Bogga 463