496

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

قُرْآنًا قَرأْنَاهُ حَتى نُسِخَ بَعْدُ: "أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ" (١). خرَّجه مسلم أَيضًا في كتاب "الجهاد" بأَتمَّ من هذا.
٩٦٠ - (٦) البُخَارِي. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانٌ وَعُصَيَّةٌ وَبَنُو لَحْيَانَ، فَزَعَمُوا أَنهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا واسْتَمَدُّوه عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، قَال أَنَسٌ: كُنا نُسَميهِمُ الْقُرَّاءَ، يَحْطُبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيلِ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ، فقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَال قَتَادةُ: حَدَّثَنَا (٢) أَنَسٌ أَنَّهُم قَرَأُوا بِهِمْ قُرْآنًا: "أَلا بَلِّغُوا عَنا قَوْمَنَا بِأَنا قَد لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا"، ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعد (٣). وذَكَرَ في "غزوة الرجيع" عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: بَعَثَ النبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيمٍ رِعْلٌ (٤) وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَال الْقَوْمُ: وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ في حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ (٥) ﷺ، فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا النَّبِي ﷺ شَهْرًا عَلَيهِمْ في صَلاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ. قَال عَبْدُ الْعَزِيزِ -وَهُوَ ابْنُ صُهَيبٍ-: وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوع أَوْ عِنْدَ فَرَاغ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَال: لا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ (٣).
٩٦١) (٧) مسلم. عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَل، عَنْ أَنَسٍ قَال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ

(١) مسلم (١/ ٤٦٨ رقم ٦٧٧)، البخاري (٢/ ٤٨٩ رقم ١٠٠١)، وانظر أرقام (١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٣٠٠، ٢٨٠١، ٢٨١٤، ٣٠٦٤، ٣١٧٠، ٤٠٨٨، ٤٠٨٩، ٤٠٩٠، ٤٠٩١، ٤٠٩٢، ٤٠٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦، ٦٣٩٤، ٧٣٤١).
(٢) في (أ): "نا".
(٣) انظر أطراف البخاري هما في الحديث رقم (٥) في هذا الباب.
(٤) قوله: "رعل" ليس في (ج).
(٥) في (ج): "النَّبِيّ".

1 / 448