490

Isu-geynta Labada Saxiix

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Daabacaha

دار المحقق للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

رَقِيقًا، فَظنَّ أَنا قَدِ اشْتَقنا أَهْلَنَا، فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَال: (ارْجعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ) (١). في (٢) بعض طرق البُخَارِي: (مُرُوهُمْ فَلْيُصَلوا صَلاةَ كَذَا في حِينِ كَذَا وَصَلاةَ كَذَا في حِينِ كَذَا). وزاد في طريق آخرى: (صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي). خرَّجَه في باب "من قال لِيُؤذن في السَّفر مُؤذِّن واحد" وفي باب "الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة" وفي كتاب "إِجازة خبر الواحد" وفي كتاب "الأَدب" في باب "رحمة الناس والبهائم "وفي بعضها: أَتَيتُ النبِيَّ ﷺ في نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي. وفيها: فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِنَا.
٩٥١ - (١٨) مسلم. عَن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإقْفَال (٣) مِنْ عِنْدِهِ قَال لَنَا: (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا). قَال خَالِد الْحَذَّاءُ (٤): وَكَانَا مُتَقَارِبَينِ في الْقِرَاءَةِ (٥). لم يخرج البُخَارِي قَول خالد، وفي بعض طرقه: أَتَى رَجُلان [النَّبِيَّ ﷺ] (٦) يُرِيدَانِ السَّفَر.
٩٥٢ - (١٩) وخَرَّج البُخَارِي (٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَال: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ (٨)

(١) مسلم (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ رقم ٦٧٤)، البخاري (٢/ ١١٠ رقم ٦٢٨)، وانظر أرقام (٦٣٠، ٦٣١، ٦٥٨، ٦٨٥، ٨١٩، ٢٨٤٨، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦).
(٢) في (ج): "وفي ".
(٣) "الإقفال" أي: الرجوع.
(٤) "خالد الحذاء" هو راوي الحديث عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث.
(٥) انظر الحديث رقم (١٧) في هذا الباب.
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٧) قوله: "البخاري" ليس في (ج).
(٨) "ممر الناس" موضع مرورهم.

1 / 442