عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ثم قال: هكذا: فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه(1)ثم مسحهما إلى الأصابع.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية(2)، لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح على الرجلين ويقول باستيعاب الرجل، وهو خلاف الحق، كما بيناه.
السند
فيه بكر بن صالح وهو ضعيف، والحسن بن عمران لم يعلم من أوصافه إلا ما يفهم من الكشي أنه كان وصيا لزكريا بن آدم (3)، وغيرهما لا يخفى حاله.
المتن:
يتعين فيه ما ذكره الشيخ على تقدير الالتفات للحديث.
[الحديث 5]
قال: والذي يدل على ما قلناه أيضا: ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا
Bogga 419