(وينبغي أن يعلم أن الثقة الجليل محمد بن يعقوب روى هذا الحديث عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) وذكر الحديث، وزاد فيه بعد ما نقلناه مع مغايرة في المتن المذكور هنا لا تضر بالحال، والزيادة طويلة، والمهم (1) منها أنه قال (عليه السلام): «فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» قال: فقلنا: أي (2) الكعبان؟ قال: «ها هنا» يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: «هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك» فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: «نعم إذا بالغت (3)، والثنتان تأتيان على ذلك كله» (4).
وسيجيء من الشيخ رواية ما تضمنه الحديث من الأحكام بطرق أخر فروى قوله (عليه السلام): «إذا مسح بشيء من رأسه» عن الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير (5).
وروى قوله: فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة، بطريقه عن محمد ابن يعقوب، وبسائر الطريق المتقدم عن الكافي (6).
Bogga 392