يريد طهارتها من النجاسة، جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال، لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها (1).
[أحكام الوضوء]
32 باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
[الحديث 1]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة(2)، عن بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطشت أو بتور(3)فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء.
السند
فيه عثمان بن عيسى المانع من وصفه بالموثق، كما بينا وجهه فيما سبق (4).
Bogga 391