غسله. وكون مذهب الشيخ ما ذكره هنا محل تأمل؛ لما كررنا فيه القول من اضطراب الشيخ في هذا الكتاب.
[الحديث 21 و22]
قال: والذي يدل على أنه لا بد في البول من الماء زائدا على ما تقدم:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزئ من البول إلا الماء».
والذي يدل على التأويل الأول:
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال: «كل شيء يابس ذكي».
السند
في الأول: فيه القاسم بن محمد الجوهري وقد كررنا ذكره (1).
والثاني: فيه محمد بن خالد وهو مشترك (2)، (وعبد الله بن بكير مشهور، قال الشيخ (رحمه الله): إنه ثقة فطحي (3). والنجاشي لم يذكر الأمرين (4)،
Bogga 389