382

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن(1)(عليه السلام): إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني من البلل ما يفسد سراويلي، قال: «ليس به بأس».

فليس بمناف لما قلناه: من أن البول لا بد من غسله. لشيئين:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء، فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار.

والثاني: أنه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: «ليس به بأس» يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء، وذلك صحيح لأنه المذي، وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

السند

فيه الهيثم وقد تقدم القول فيه وأنه غير ثقة (2)، والحكم بن مسكين مهمل في الرجال (3).

المتن:

ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمل، أما أولا: فلما تقدم من الخبر عن زرارة: أن البول لا بد من غسله، (4) والخبر الآتي كذلك، حيث دل على

Bogga 387