وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة، وإذا انصرف منها لم يكن عليه شيء، ولو كان لم يستنج أصلا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه.
السند
في الخبرين ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه.
المتن:
في الأول استدل به القائلون باعتبار العدد في الأحجار (1)، وبعض القائلين بالاكتفاء بما يحصل به النقاء حمله على الاستحباب، أو على أن الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة (2) وقد تقدم كلام في هذا (3).
والظاهر أن الإجزاء الوارد في هذا الخبر بالنسبة إلى الماء، واستدل به على أكملية الماء على الأحجار، وله وجه، وإن كان للمناقشة في ثبوت الاستحباب بمجرد هذا مجال.
ثم القائلين بالتعدد صرح بعضهم بأن، النقاء لو حصل بدون الثلاثة وجب الإكمال تعبدا (4).
Bogga 381