363

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوؤك».

وعن الصفار، عن سندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: «يغسل ذكره ويذهب بالغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين».

السند

في الأول: واضح بعد ما قدمناه، وعمرو بن أبي نصر ثقة.

وفي الثاني: موثق بيونس، والسندي بن محمد ثقة.

المتن:

في الأول: صريح في عدم إعادة الوضوء إذا نسي الاستنجاء، فيتأيد حمل الإعادة في الخبر السابق على الاستحباب.

ثم إن إطلاق عدم الإعادة يتناول ناسي الاستبراء مع وجود بلل وعدمه، إلا أن غيره من الأخبار يقيده.

ومن هنا يعلم احتمال أن يقال: بأن إعادة الوضوء في الخبر السابق لعدم الاستبراء مع وجود بلل، غير أن الإطلاق ربما يظن أنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفيه ما قدمناه من احتمال وجود البيان لمن له الخطاب.

وما تضمنه الخبر: من إطلاق الإعادة الشامل لما بعد الوقت، قد يدفعه انصراف الإعادة للوقت، وفيه ما فيه، إلا أن وجود الأخبار المقيدة

Bogga 368