357

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

السند:

في الأول: قد تقدم القول فيه.

وفي الثاني: قوله: وبهذا الإسناد. عائد إلى الحديث الثاني من أول الباب، والأسناد عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، ولا يخفى ما فيه من البعد، والسند موثق كما سبق.

المتن:

في الأول فيه الأمر بالوتر، والضمير في «بها» غير ظاهر المرجع، ويحتمل العود إلى الأحجار لاشتهارها، وحينئذ فالأمر للوجوب بناء على تعين الثلاثة كما قاله جماعة (1).

ويحتمل العود إلى آلة الاستجمار فإن قلنا بالتعدد في غير الحجر كما ظنه بعض (2) فالحكم كالحجر، وإن لم نقل به احتمل الأمر أن يراد به الوجوب والاستحباب، إما باستعماله في حقيقته ومجازه أو في القدر المشترك.

ومن هنا يعلم أن الاستدلال بالخبر على أنه يستحب أن لا يقطع إلا على وتر إذا لم ينق المحل بالثلاثة محل تأمل، وقول المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية: إنها من المشاهير (3)، غير مفيد للمطلوب إذا أعطاها

Bogga 362