355

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وفي الثاني: هارون بن مسلم، فهو وإن كان ثقة إلا أنه كان له مذهب في الجبر والتشبيه (1)، ولعله غير مضر بالحال، كما يظهر من متأخري الأصحاب.

وأما مسعدة بن زياد فهو ثقة، أما جهالة حال إبراهيم وأبيه فغير مضررة، كما لا يخفى.

المتن:

ظاهر الأول عدم وجوب غسل الباطن، وما تضمنه الثاني من الأمر بالمبالغة كأنه لا يراد به غسل الباطن، بل المبالغة في الماء.

اللغة: الشرج محركة فرج المرأة، قاله في القاموس (2)، وفي المغرب شرج الدبر حلقته (3).

والحواشي جمع حاشية وهي الجانب، أي مطهرة لجانب المخرج.

والمطهرة بفتح الميم وكسرها، والفتح [هو الأفصح (4)] موضوعة في الأصل للأواني جمعها مطاهر، ويراد بها هاهنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة، مثل: «السواك مطهرة للفم» (5) أي مزيل لدنس الفم، كما ذكره

Bogga 360