354

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

اللغة:

الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، كالوقود لما يوقد به، فقول السائل: أيدخلها في وضوئه، المراد به ذلك.

31 باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

[الحديث 1 و2]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الاستنجاء: «يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة».

أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، وعن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير».

السند

في الأول: واضح بعد ما قدمناه (1).

Bogga 359