352

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المحدث بالبول للماء هل تؤثر شيئا، فأجابه (عليه السلام) بأنه وإن كان جنبا يغمسها فلا يؤثر، وهو وإن اقتضى العموم يخص بغير الوضوء فإن إناءه يؤثر فيه فعل خلاف الأولى، ولو حمل على عدم التنجيس أو عدم تغيره عن حالة جواز الوضوء به جاز، وكلام الشيخ فيه واضح، والاستدلال عليه بالرواية لا يناسبه، بل يؤيد ما قلناه، والأمر سهل.

[الحديث 5]

قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، وعثمان بن عيسى، جميعا عن ابن مسكان، عن ليث المرادي أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا حتى يغسلها» قلت: فإن استيقط من نومه فلم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لا يدري أين(1)باتت يده فليغسلها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، لدلالة ما قدمناه من الأخبار.

السند

فيه محمد بن سنان وعثمان بن عيسى وقد تقدم (2) حالهما، أما عبد الكريم فقد وثقه الشيخ في رجال الكاظم (عليه السلام)(3).

Bogga 357