والغائط، إلا أن عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور.
[الحديث 3 و4]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة ابن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا(1)أيغمسها في الماء؟ قال: «نعم وإن كان جنبا».
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك، لأن ذلك من الآداب دون الواجبات، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء.
والذي يدل على ذلك:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني».
السند
في الأول واضح، وفي الثاني زرعة وسماعة فهو موثق عند المتأخرين، وفي سماعة نوع كلام تقدم (2).
المتن:
كأن الشيخ فهم من الأول ماء الوضوء، وظاهره السؤال عن مباشرة
Bogga 356