346

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ابن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق(1)، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: «مثلا ما على الحشفة من البلل».

فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجزي من البول أن تغسله بمثله».

فلا ينافي الخبر الأول، لأن قوله «يجزي أن تغسله بمثله» يحتمل أن يكون راجعا إلى البول(2)وذلك أكثر من الذي اعتبرناه من مثلي ما عليه.

السند

فيه الهيثم بن أبي مسروق، وقد تقدم فيه القول (3).

ومروك بن عبيد، ولم يوثقه سوى الكشي (4) نقلا عن علي بن الحسن ابن فضال، والحال غير خفية.

ونشيط بن صالح وثقه النجاشي (5)، وتبعه العلامة في الخلاصة (6).

المتن:

لا ريب في التنافي بين الحديثين، وما ذكره الشيخ في الجمع فيه بعد

Bogga 351