طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل»(1).
السند
في الأول واضح، وفي الثاني فيه العدة وهي مجهولة، وفي الكافي رواه بالطريق فيكون حسنا (2).
المتن:
ظاهر الأول الاكتفاء بالنتر ثلاثا، والإجمال واقع في الثلاثة، إذ يحتمل أن يكون المرتان منها من المقعدة إلى أصل القضيب والواحدة بعد ذلك، ويحتمل العكس، وقد يمكن ترجيح الأول بأن إخراج المتخلف إلى أصل القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده، وفيه: أن العكس له نوع وجه أيضا.
ثم الحديث الثاني في ظاهره مخالفة للأول من حيث الاكتفاء بالثلاثة في الأول وزيادة النتر في الثاني.
وفي الكافي: «أصل ذكره إلى طرفه» ولا يخلو أيضا من إجمال، ولعل رواية الشيخ مبنية على إرادة الطرف بنوع تقريب.
ويمكن أن يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق على المقيد أو التخيير، نظرا إلى ما ذكره شيخنا (قدس سره) من أنهما واردان في مقام البيان المنافي للإجمال (3)، وإن كان فيه نوع تأمل، إلا أنه قابل للتسديد.
Bogga 348