الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه ، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا».
وبهذا الإسناد عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، أو غيره، رفعه قال: سئل الحسن بن علي (عليهما السلام) ما حد الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها».
السند
في الأول جهالة بعيسى بن عبد الله وأبيه فإنهما مهملان في الرجال.
وأما محمد بن عبد الله بن زرارة فأفاد شيخنا المحقق ميرزا محمد أيده الله أنه ممدوح كما يعلم من كتابه في الرجال (1).
وفي الثاني عبد الحميد وهو مهمل، مضافا إلى التردد وجهالة الغير، مع كونه مرفوعا، والإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير محل كلام.
المتن:
ظاهر النهي في الحديثين لو صحا التحريم على تقدير كونه حقيقة فيه شرعا، وإن كان للبحث فيه مجال، وقد قيل: إن الحديثين دليل
Bogga 338