321

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

أن للجمع معنى كغيره من الجموع الواقعة في هذه المقامات، وهو أي مقدار كان مما يصدق عليه، هكذا قال الوالد (قدس سره)- (1) وقد ذكرت ما يحتمل أن يقال فيه في حاشية التهذيب.

وما تضمنه الحديث من نزح الدلاء اليسيرة في ذبح الدجاجة والحمامة ودم الرعاف، ربما يقال: إن لفظ يسيرة قرينة على اعتبار الأقل في الجمع أو ما قرب منه، وسيأتي من الشيخ التوجيه في الأخبار المنافية، ولم يفرق بين هذه الرواية وبين ما يخالفها، ولا وجه له إن كان يعتبر للدم القليل العشرة كما في التهذيب (2)، فإن توجيهه في العشرة لا يتم مع وصف اليسيرة فليتأمل.

[الحديث 2]

قال (رحمه الله)-: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله(3)أن يسأل أبا الحسن(4)(عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة ونحوها(5)، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه: «ينزح منها دلاء».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الدم قليلا لأنه كذا سأله، ألا ترى أنه قال: يقطر فيها قطرات من دم. وذلك يستفاد

Bogga 326