313

Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المتن:

كما ترى صريح في نزح الثلاثين، والشيخ ذكر في التوجيه الأربعين، فالأمر لا يخلو من غرابة.

ونقل الوالد (قدس سره) عن المبسوط أن الشيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النجاسات الواقعة في البئر: الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها، لقولهم (عليهم السلام): «ينزح منها أربعون دلوا، وإن صارت مبخرة» كان سائغا غير أن الأحوط الأول (1).

وهذا الكلام يدل على أن الرواية بالأربعين، وكان السهو من قلم الشيخ في نقل الرواية إن كانت هذه.

وفي المختلف بعد النقل عن الشيخ في المبسوط ما حكيناه: وأما النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنما الذي بلغنا في هذا الباب يعني باب ما لا نص فيه حديث واحد وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ثم قال: وهو يدل (2) على وجوب الثلاثين، أما الأربعون دلوا كما قال الشيخ فلا، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله، فإن كان ثقة فالحديث صحيح (3).

وهذا الكلام من العلامة يتعجب منه، فإن باب ما لا نص فيه أي دخل للحديث فيه، وقد صرح في موضع آخر بالاستدلال به على حكم البول (4)، وهو غريب بعد رد الحديث بالجهالة.

Bogga 318