453

Ishara Ila Sira

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Tifaftire

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Daabacaha

دار القلم - دمشق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

الدار الشامية - بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور (١).
ولا يجوز الجنون على الأنبياء بخلاف الإغماء، واختلف في الاحتلام، والأشهر امتناعه.
وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. وداوم عليهما (٢).
وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه، وذلك أن أمته ينسبون إليه في القيامة، بخلاف أمم سائر الأنبياء (٣).

(١) كذا نص في الروضة أيضا ٥/ ٣٦٠.
(٢) ورد ذلك في الصحيح، أخرجه البخاري من حديث أم سلمة ﵂ أنها قالت: «صلى النبي ﷺ بعد العصر ركعتين وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر». وعن عائشة ﵂ قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله». وفي رواية: «ما كان الرسول ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». انظر صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال الحافظ في الشرح: وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه، والدليل على رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: «أنه ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود.
(٣) كذا أيضا في الروضة ٥/ ٣٥٩، واستدلوا لذلك بحديث عمر ﵁ مرفوعا: «كلّ سبب ونسب يوم القيامة منقطع، إلا سببي ونسبي». أخرجه الطبراني في الكبير (٢٦٣٤) و(٢٦٣٥) و(٢٦٣٣)، والبزار كما في كشف الأستار (٢٤٥٥) و(٢٤٥٦)، وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ١٧٣: أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة. ورواه الحاكم ٣/ ١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١٤. كما رواه الطبراني في الكبير أيضا من حديث المسور بن مخرمة ﵁ ٢٠/ ٢٥ - ٢٧ (٣٠) و(٣٣)، والإمام أحمد ٤/ ٣٢٣ و٣٣٢، والحاكم ٣/ ١٥٤. كما أورده الهيثمي في المجمع ٩/ ١٧٣ من حديث ابن عباس ﵄ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وله طرق أخرى، وانظر-

1 / 460